لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
305127 مشاهدة print word pdf
line-top
الإقالة

وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجه .


الإقالة:
قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته ):
وفي رواية: من أقال نادما بيعته .
وصورة الإقالة أن يشتري إنسان منك كتابا- مثلا لخمسين ريالا، ثم ذهب به إلى بيته فتفاجأ بوجود هذا الكتاب عنده، وأنه ليس له حاجة به، بل بحاجة إلى الخمسين، فجاء إليك وقال: اقبل كتابك أنا ندمت، فأقلني في بيعتي، فإذا أقلته فإنك على أجر عظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته ولك أن تقول: البيع صحيح، فقد بعتك كما أبيع غيرك، واستلمت الثمن، وقد تصرفت في الثمن، ولا أريد أن أرد عليك ثمنك، ولا أقبل كتابك، فالكتاب لك، ولكن الأفضل أن تقيل ذلك المشتري وترد عليه ماله.
وقد يندم البائع، وصورة ذلك: أن يبيع رجل- مثلا- سيارته بأربعين ألف ريال، ثم بعد ذلك فكر وندم على بيعه وأحس بحاجته إلى السيارة، وأنه لا يستغني عنها، ولا يجد مثلها، فجاء إلى المشتري وقال: أنا ندمت، فرد علي سيارتي، وخذ دراهمك، فيحق للمشتري أن يقول: إن البيع قد لزم وأنا أرغب في هذه السيارة، ولا أريد أن ترد علي دراهمي، ولكن الأفضل أن يقيل المشتري البائع عثرته في بيعه، وأن يرد عليه سيارته ويأخذ دراهمه.

line-bottom